الحر العاملي
98
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
ويأخذ البقيّة بغير كيل ، فقال : إمّا أن يأخذ كلَّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلَّه . [ 16 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام ، أشتريه منه بكيله وأصدّقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله . [ 17 ] 7 - قال الصادق عليه السلام : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . [ 18 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن قوم يصغّرون القفيزان ( 1 ) يبيعون بها ، قال : أولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم . [ 19 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ، ثمّ يعدّ ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به . [ 20 ] 9 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلا فربّما زاد وربّما نقص ، فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم ، فلا بأس . [ 21 ] وروي : إن كان يزيد وينقص ، فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص ، فلا تقربه . [ 22 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقلّ أو أكثر من ذلك ، قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق ، فلا بأس إذا تراضيا .
--> [ 16 ] الوسائل 12 : 257 / 8 . [ 17 ] الوسائل 12 : 258 / 2 . [ 18 ] الوسائل 12 : 258 / 1 . ( 1 ) الأصل : القفزان . [ 19 ] الوسائل 12 : 258 / 1 . [ 20 ] الوسائل 12 : 272 / 1 . [ 21 ] الوسائل 12 : 273 / 4 . [ 22 ] الوسائل 12 : 273 / 3 .